الباب الثاني/4
تكفين الميت
1 : وبعد الفراغ من غسل الميت , يجب تكفينه.الدليل
لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة (......وكفنوه....))
متفق عليه
2 : والكفن أو ثمنه من مال الميت , ولو لم يخلف غيره .
الدليل
لحديث خباب بن الأرت قال : (( هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله , نبتغي وجه الله , فوجب أجرنا على الله , فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً , منهم مصعب بن عمير , قتل يوم أحد , فلم يوجد له شيء . (وفي رواية : ولم يترك ) الا نمرة , فكنا اذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه , واذا وضعناها على رجليه خرج رأسه , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوها مما يلي رأسه (وفي رواية : غطوا بها رأسه ) , واجعلوا على رجليه الاذخر , ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها )) , أي يجتنبها
أخرجه البخاري ومسلم وابن الجارود والترمذي والنسائي والبيهقي وأحمد
3 : وينبغي أن يكون الكفن طائلاً سابغاً يستر جميع بدنه .
الدليل
لحديث جابر بن عبد الله رضي الله : قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه (ان استطاع ) ))
أخرجه مسلم وابن الجارود وأبو داوود وأحمد
فائدة : المراد باحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه , وليس المراد به السرف فيه والمغالاة , ونفاسته ))
4 : فان ضاق الكفن عن ذلك , ولم يتيسر السابغ , ستر به رأسه وما طال من جسده , وما بقي منك مكشوفاً جعل عليه شيء من الاذخر أو غيره من الحشيش .
الدليل
عن خبات بن الأرت في قصته مصعب وقوله في نمرته (ضعوها مما يلي رأسه (وفي رواية : غطوا بها رأسه ) واجعلوا على رجليه الاذخر))
متفق عليه
5 : واذا قلت الأكفان , وكثرت الموتى , جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ويقدم أكثرهم قرانا الى القبلة
الدليل
لحديث أنس رضي الله عنه قال : ((...................وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد , ويسأل : أيهم أكثر قراناً , فيقدم في اللحد , وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد ))
قال ابن تيمية رحمه الله : ((معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة , فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة , وان لم يستر الا بعض بدنه ....................))
أخرجه أبو داوود والترمذي وابن سعد والحاكم والبيهقي وأحمد والطبراني وابو نعيم
6 : ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها , بل يدفن وهي عليه .
الدليل
قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد : ((زملوهم في ثيابهم ))
أخرجه أحمد
7 : ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه
الدليل
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب
تقدمت قصتهما
8 : والمُحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما
الدليل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة : ((وكفنوه في ثوبيه (اللذين أحرم فيهما )...))
سبق تخريجه
9 : ويُستحب في الكفن أمور :
الأول : البياض
الدليل
لقوله صلى الله عليه وسلم : ((البسوا من ثيابكم البياض , فانها خير ثيابكم , وكفنوا فيها موتاكم ))
أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد والضياء في المختارة.
الثاني :كونُه ثلاثة أثواب
الدليل
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية , من كرسف و ليس فيهن قميص ,)
أخرجه الستة وابن الجارود والبيهقي وأحمد.
الثالث : أن يكون أحدهما ثوب حبرة(ما كان من البرود مخططاً) اذا تيسر .
الدليل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اذا توفي أحدكم فوجد شيئاً , فليكفن في ثوب حبرة ))
أخرجه أبو داوود والبيهقي
الرابع : تبخيره ثلاثاً
الدليل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((اذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً))
أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم والبيهقي
ملاحظة : هذا الحكم لا يشمل المُحرم.
10 : ولا يجوز المغالاة في الكفن , ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم..وفيه اضاعة للمال وهو منهي عنه لا سيما والحي أولى به
الدليل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ان الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال , واضاعة المال, وكثرة السؤال ))
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد
11 : والمرأة في ذلك كالرجل اذ لا دليل على التفريق .