أحكام الطهارة من أجل الصلاة
المحدث ( غير المتطهر ) ممنوع من بعض الأعمال ، منها :
1 - ويحرم على المحدث الصلاة ولا تصح صلاته , سواء كان جاهلا أو عالماً , ناسياً أو عامداً .
2 - مس المصحف ; فلا يمسه المحدث بدون حائل ; لقوله تعالى :" لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " أي : المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها , على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر , وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام . وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة ; فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة ، ومنع مس المصحف لغير المتطهر : " هو مذهب الأئمة الأربعة " .
3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله r : ( الطواف بالبيت صلاة ; إلا أن الله أباح فيه الكلام ) .
4- ومن كان عليه جنابة يحرم عليه قراءة القرآن غيباً ، واللبث في المسجد بغير وضوء .
في آداب قضاء الحاجة
فإذا أراد المسلم دخول الخلاء - وهو المحل المعد لقضاء الحاجة - ; فيستحب له أن يقول : بسم الله , أعوذ بالله من الخبث والخبائث . ويقدم رجله اليسرى حال الدخول , وعند الخروج يقدم رجله اليمنى , ويقول : غفرانك .
ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجر أو غير ذلك , ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه .
خصال الفطرة
من مزايا ديننا خصال الفطرة وهي أفعال اتفق عليها الأنبياء ، قال r :" خمس من الفطرة : الاستحداد , والختان , وقص الشارب , ونتف الإبط , وتقليم الأظافر " وقال :" أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" . متفق عليهما .
1 - الاستحداد : وهو حلق العانة , وهي الشعر النابت حول الفرج , فيزيله بما شاء من حلق أو غيره .
2- الختان : وهو إزالة الجلدة التي تغطي حشفة الذكر ، وهو واجب في حق الذكر ، مكرمة في حق الأنثى .
3- قص الشارب وإعفاء اللحية .
4- تقليم الأظافر , وهو قصها .
5- إزالة الشعر النابت في الإبط بالنتف أو الحلق .
ولا يجوز أن يمر عليه أربعون يوماً دون أن يفعلها .
أحكام الوضوء
قال تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " وكيفية الوضوء كالتالي :
ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول : ( بسم الله ) والتسمية سنة إن تركها فلا شيء عليه ، ثم يغسل كفيه 3مرات ، ولا يشترط للوضوء أن يغسل فرجه ، لأن غسل الفرج ( القُبُل أو الدُبُر ) يكون بعد البول أو الغائط ، ولا دخل له بالوضوء .
ثم يتمضمض 3مرات ، أي : يدير الماء في فمه ، ثم يخرجه .
ثم يستنشق 3مرات ، أي يجذب الماء بنَفَسٍ من أنفه ، ثم يستنثر ، أي يخرجه من أنفه ، ويُستحب أن يُبَالغ في الاستنشاق ( أي يستنشق بقوة ) إلا إذا كان صائماً ، فإنه لا يُبالغ ، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه ، وإن تمضمض واستنشق بغرفة واحدة فلا بأس .
ثم يغسل وجهه 3مرات ، وحدُّ الوجه طولاً : من منابت شعر الرأس ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ، أما اللحية : فإن كانت خفيفة فتغسل وما تحتها من البشرة ، وإن كانت كثيفة غسل ظاهرها ، ويُستحب تخليلها بالماء ، بأن يجعل في كفه ماء يفركها به من تحتها .
ثم يغسل يديه مع المرفقين 3مرات ، ويدخل كفيه في الغسل .
ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، يبدأ بيديه من مقدمة رأسه ويمرهما إلى مؤخرة رأسه ثم يعود إلى مقدمة رأسه ، ويمكن أن يمسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره دون أن يعود لمقدمه مرة أخرى .
ثم يمسح أذنيه بما بقي على يديه من ماء الرأس .
ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق ، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى .
أذكار ما بعد الوضوء :
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " " سبحانك اللهم وبحمك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك " .
تنبيهات :
o يجب على المتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع ،o فلا يؤخر غسل عضو منها حتى ينشف الذي قبله .
o يباح أن يُنشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء .
o يجوز للمتوضئ أن يغسل أعضاءه في الوضوء مرة مرة ،o ومرتين مرتين ،o لكن السنة ثلاثاً ثلاثاً .إلا الرأس فلا يمسحه إلا مرة .
o ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها .
o ولا يترك منه شيئاً لم يصبه الماء : فقد رأى النبي r رجلاً ترك موضع ظفر على قدمه ;فقال له : ارجع ,فأحسن وضوءك.
وإن توضأ وبه جرح ملفوف بخرقة ، مسح على الخرقة ، وإن لم يكن الجرح مغطى ، كالحروق ، فإنه يتوضأ فيما يستطيع من بدنه ، ثم يتيمم .
أحكام المسح على الخفين
الخف وهو ما يُلبس على الرجل من جلد أو قطن أو صوف وغيره .
وكيفية المسح : أن يمر أصابع يديه مفرقة مبللة على ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى أول ساقه دون أسفله وعقبه .
قال علي Z : رأيت رسول الله r يمسح أعلى الخف .رواه أحمد .
قال الحسن البصري : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله r أنه مسح على الخفين ، وقال الإمام أحمد : ليس في نفسي من المسح شيء , فيه أربعون حديثا عن النبي r .
شروط المسح على الخفين ونحوهما :
1. مدة المسح للمقيم يمسح يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام .يبتدئ من وقت مسحه على خفيه إذا كان ماسحاً بعد حدث ، قال عـلي Z " جعل رسول الله r ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم " رواه مسلم .
2. يشترط أن يكون قد لبس الخفين أو الجوربين على طهارة ، عـن المغيرة بن شعبـة ذكر وضوء النبي r قال : ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما متفق عليه .
3. الخف والجورب المخرق يجوز المسح عليه ، قال سفيان الثوري : امسح عليهـا ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفـاف المهـاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة .
4. إذا توضأ ومسح على الجوربين ، ثم نزعهما قبل الصلاة فطهارته باقية ، دون حاجة إلى غسل القدمين .
5.إذا أصابت المرء جنابة في نوم أو غيره ، فيجب عليه نزع الخفين أو الجوربين والاغتسال ، ولا يجزئه المسح عليهما ، لأنهما يمسحان في الطهارة الصغرى دون الكبرى .
ويجوز كذلك المسح على الجبيرة ، وهي الجبس الذي تغطى به الكسور في اليد أو الرجل أو غيرهما ، وكذلك يجوز المسح على لفائف القماش ونحوه التي تكون على الجروح .
وليس للمسح على الجبيرة وقت محدد , بل يمسح عليها إلى نزعها ; لأن مسحها لأجل الضرورة إليها , فتقدر بقدر الضرورة ، والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر Z ; قال : خرجنا في سفر , فأصاب رجلا منا حجر , فشجه في رأسه , ثم احتلم , فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل , فمات , فلما قدمنا على رسول الله r ; أخبر بذلك , فقال : ( قتلوه قتلهم الله , ألا سألوا إذا لم يعلموا ; فإنما شفاء العي السؤال , إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ) صحيح رواه أبو داود .
نواقض الوضوء
وهي الأشياء التي إذا وقعت للشخص صار محدثاً ( غير متوضأ ) :
1- الخارج من السبيلين ، من بولٍ أو غائط ، أو ريح .
2- زوال العقل بجنون ، أو إغماء ، أو سُكْر ، أو نوم عميق لا يحس فيه بما يخرج منه ، أما النوم اليسير الذي لا يغيب فيه إحساس الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء .
3- لمس الفَرْج باليد بشهوة ، سواءً كان فَرْجه هو أو فَرْج غيره ، لقوله r : ( من مسَّ فرجه فليتوضاً ) .
4- أكل لحم الإبل أو كرشه أو كبده ، لأنه r سُئل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ) .
5- وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها ; هل تنقض الوضوء أو لا ؟ وهي :مس المرأة بشهوة , وتغسيل الميت ، ولو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف ; لكان أحسن .