ثانياً:ماء طاهر غير مطهر:وهو الطاهر بنفسه ,غير مطهر لغيره ....أي الذي لا يرفع حدث و لا يزيل نجس .
ويقسم الى :
1.الماء القليل المستعمل:الماء الذي استٌعمل في طهارة حدث او طهارة نجس...مثل الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل ...الخ
1- المستعمل في طهارة حدث:ان استعمل في فرض طهارة فهو طاهر غير مطهر حتى ولو كان المتطهر صبياً ( اي غير راشد)..
أما ان الماء طاهر فلحديث جابر رضي الله عنه (مرضت مرضا فأتاني رسول الله عليه السلام يعودني وابو بكر وهما ماشيان ,فوجداني
أغمي علي ,فتوضأ النبي عليه السلام ثم صب وضوءه علي فأفقت ).
أما اذا استعمل الماء في نفل الطهارة _كتجديد الوضوء او غسل الجمعة ....الخفلا يعتبر الماء مستعملا وتصح الطهارة به
(من الماء المستعمل : ما غمس فيه اليد أثناء فرض الوضوء الو الغسل بعد النية ,قبل نية الاغتراف ,)
ثمة فرق بين الوضوء والغسل ...ففي الوضوء اذا جرى الماء من عضو الى آخر صار بانفصاله عن الاول مستعملا
فلا يرفع الحدث عن الثاني .
أما في الغسل فلا يصير الماء مستعملا حتى ينفصل عن البدن كله لانه كله عضو واحد.
-2- الماء القليل المستعمل في ازالة نجس : فهو غير مطهر ..ولكنه طاهر بشروط..
- أن ينفصل بعد غسل الشيء المتنجس ولم يتغير أحد اوصافه بالخبث
- ألا تزيد زنة الماء المنفصل عن المكان المنتجس بعد اسقاط ما يتشربه المغسول من الماء واسقاط ما يتحلل من اوساخ في الماء عادةً.
-ان يكون الماء واردا ًعلى المغسول لا موروداً (بأن يغمس الثوب المتنجس فيه ..فينجس الماء في هذه الحالة)
1.الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات غير المجاورة له:.............يتبع..س